المحقق الحلي

53

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

قول القاذف لتطرق الاحتمال . الثالث : المقذوف ، ويشترط فيه الإحصان ، وهو هنا عبارة عن البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والإسلام ، والعفّة ، فمن استكملها وجب بقذفه الحدّ ، ومن فقدها أو بعضها فلا حدّ وفيه التعزير ، كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى ، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا ، حرا أو عبدا . ولو قال لمسلم : يا ابن الزانية ، أو أمك زانية ، وكانت أمه كافرة أو أمة ، قال في النهاية : عليه الحد تام لحرمة

--> ( 1 ) المراد بالعفة هنا عدم التظاهر بالزنى . ( 2 ) النهاية ص 722 .